عاجل:

بالتفاصيل.. الرئيس السوري يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا تاريخ

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش
بالتفاصيل.. الرئيس السوري يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا تاريخ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر).

‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

حماس: تصعيد الاحتلال في غزة يؤكد مواصلته حرب الإبادة والتنصل من وقف إطلاق النار


مصادر محلية من جنوب سوريا: دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية تتوغل في قرية جملة بريف درعا الغربي


سفير إيران لدى الأمم المتحدة: على الأمين العام ومجلس الأمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الانتهاك الواضح لسيادة إيران ووحدة أراضيها


سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي في رسالة لمجلس الأمن: العدوان الأمريكي يشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة إيران ووحدة أراضيها


مصادر فلسطينية: قصف مدفعي للاحتلال مكثف يستهدف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة


هيئة الملاحة البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان


الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ9 شرق مضيق هرمز


مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية قريوت جنوب نابلس


مصادر سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا


"وول ستريت جورنال": وزير الجيش الأميركي دان دريسكول يستقيل من منصبه بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب