عاجل:

ارجاء قضية 6 متجمهرين بالبحرين لعرضهم على طبيبين

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠١٢
١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش
ارجاء قضية 6 متجمهرين بالبحرين لعرضهم على طبيبين قررت المحكمة الجنائية الثالثة بالبحرين ارجاء قضية 6 متهمين بقضية تجمهر لعرض متهمين على طبيبين متخصصين، والاستماع لشهود الاثبات، وذلك حتى 22 فبراير/ شباط 2012.

وقد حضر مع المتهمين المحامية خديجة عبدالحسين التي اصرت على الاستماع لشهود الاثبات، كما انضم معها المحاميان الحاضران وهما محمود ربيع وفاطمة ضيف منابة عن المحامي محمد التاجر.

وقد تحدث احد المستانفين بانه حكم بالحبس لمدة عامين وهو طالب في المدرسة وقد خسر فصلا من حياته، كما انه لم يكن متجمهرا، وانما كان متواجدا في سطح المنزل.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين "انهم اشتركوا واخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام، وحرضوا باحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به بان قاموا بترديد الهتافات السياسية".

وكان المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاعية عن اسباب الاستئناف وطلب في ختامها ببراءة المستانفين.

وقال ربيع في مذكرة الاستئناف وحيث ان المستانفين الاول والثاني لم يرتضيا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئناف في الموعد المحدد قانونا وعليه يتشرف وكيلهما بتقديم اسباب استئنافهما ودفوعهما بان وكيل المستانفين الاول والثاني، وقبل تقديمه لاسباب الاستئناف، يتمسك بكل ما قدمه امام محكمة اول درجة ويعتبره جزءا لا يتجزا من هذا الدفاع الماثل امام عدالة محكمتكم الموقرة.

واضاف انه يدفع بمخالفة الحكم المستانف القانون والخطا في تطبيقه، اذ ان المادة رقم (261) من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه «يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها. وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه...» وبتطبيق هذه المادة على ما ورد في الصفحة (2) من الحكم المستانف»، وحيث ان الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها في جلسة المحاكمة»، وكذلك ما ورد في الصفحة نفسها «وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بما هو ثابت باقوال الشرطة» حيث اثبتت المحكمة التهمة بحق المستانفين دون بيان الاسباب او الاركان والادلة مما يتبين، وبشكل لا يقبل الشك، مخالفة الحكم المستانف للقانون ما يتعين نقضه مع الاشارة الى ان الشهود الذين استند لهم الحكم محل الاستئناف لم ينسبوا للمتهمين اية تهمة بل ان شاهدي الاثبات (فرمان الله نواب خان، ونجيب محمد) ولدى سؤالهما: ومن الذي قام برمي الحجارة عليك «اجابا لا اعلم، فكيف استند الحكم الى شهادة من لم يستطع معرفة من قام برمي الحجارة علما بان التشييع كان يحضره المئات من الناس.

وتابع ربيع ان المادة رقم (252) من قانون الاجراءات الجنائية نصت على «يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على اي دليل لم يطرح امامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه»، وبالنظر الى ما ورد في مذكرتنا المقدمة الى محكمة اول درجة يتبين ان المتهمين قد تعرضوا للتعذيب كما ذكرته النيابة فضلا عن المتهمين ولتسمح لنا عدالة المحكمة الموقرة باعادة ما ذكرناه في مذكرتنا امام محكمة اول درجة في هذا الشان «وهو ما قررته النيابة العامة وليس المتهمين فحسب حين ذكرت في خطابها المؤرخ 18 سبتمبر/ ايلول 2011 الموجه لمدير عام الادارة العامة للادلة المادية «الطب الشرعي» بانه «بمناظرة المتهمين سالفي الذكر بالتحقيق تبين لنا وجود اصابات بهم»، كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بشان المتهم الاول « اثار التسحجات الموصوفة بالظهر والرسغ هي عبارة عن اصابات احتكاكية وخدشية حدثت من جسم او اجسام صلبة خشنة السطح ويشير شكل الموصوف بالرسغ الايمن على غرار ما يتخلف جراء الاحتكاك بالهافكري». اما المتهم الثاني فقد ورد في تقرير الطبيب الشرعي الخاص به « الاثار الاصابية المشاهدة بالمتهم وجدت ذات طبيعة رضية واحتكاكية نشات من المصادمة والاحتكاك باجسام صلبة وخشنة ايا كان نوعها وهي جائزة الحدوث وفقا للتصور والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة علما بان الاثار التكدمية الموصوفة مقابل المعصمين حكما على شكلها وطبيعتها ومواضعها فانها تحدث من مثل التقييد»، ولما كان من المقرر قانونا، ومن المسلمات، ان الاعتراف الذي يعول عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب ان يكون اختياريا صادرا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقا - متى كان وليد اكراه كائن ما كان قدره، وان صدور الاعتراف لمركز الشرطة لا ينفي وقوع الاكراه. ان ما ذكر يؤكد تعرض المتهمين للتعذيب المادي ناهيك عن التعذيب النفسي ما يجعل اي اعتراف يصدر منهما هو والعدم سواء مع تاكيدنا على نفي المتهمين للتهم التي وجهت لهما اما محكمتكم الموقرة وامام النيابة العامة بل وبعضها في مركز الشرطة مع التاكيد على ان المتهم الثاني لم يقر باي تهمة حتى في مركز الشرطة كما سياتي بيانه لاحقا».

وان ما ذكر اعلاه يثبت ان الحكم المستانف قد خالف صريح القانون ما يتوجب نقضه والحكم ببراءة المستانفين الاول والثاني مما نسب اليهما.

كما نصت المادة رقم (255) من قانون الاجراءت الجنائية على انه «اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه اذا كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها» وحيث ان الوقائع المنسوبة للمستانفين لم تكن ثابتة كما هو مبين في مذكرتنا المقدمة امام محكمة اول درجة وكذك لم يتم اثباتها من قبل شهود الاثبات الذين استند لهم الحكم المستانف كما مر بيانه فيكون الحكم المستانف قد خالف القانون ما يتوجب والحال تلك نقضه والحكم ببراءة المستانفين.

كما استشهد ربي بالمادة رقم (262) من قانون الاجرءات الجنائية التي نصت على انه «يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند اليها»، وبالعودة الى الحكم المستانف يتبين ان محكمة اول درجة رفضت طلب الدفاع في الاستماع الى شهود الاثبات علما بان الحكم المستانف لم يستند في نسبة التهم للمستانفين الا الى اقوالهم ما يجعل الحكم المستانف مخالفا للقانون يتعين نقضه. كما ان الحكم المستانف لم يرد على دفاع وكيل المستانفين بشان بطلان التحقيق لعدم حضور محام معهما ما يتعين نقضه.

كما دفع ببطلان الحكم المستانف لبطلان التحقيق دون حضور محام مع المستانف: اذ تنص المادة (20/ج) من الدستور على: «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون».

كما دفع ربيع بمخالفة الحكم المستانف للثابت في الاوراق، اذ انما هو ثابت باوراق القضية انه لا يوجد دليل على نسبة التهم للمستانفين خصوصا اذا علمنا ان الحكم المستانف لم يستند سوى الى اقوال شهود الاثبات اللذين رفض حضورهم للمحكمة لاستجوابهم من قبل وكيل المستانفين وعليه ولكون الحكم المستانف قد حكم على المستانفين بما يخالف الثابت في اوراق الدعوى فانه يتعين نقضه والحكم ببراءة المستانفين. كما ان الحكم المستانف لم يتعرض للتناقض الذي بينه الدفاع في مذكرته المقدمة امام محكمة اول درجة سواء فيما يتعلق بوقت القبض او عدد المقبوض عليهم الذي يثبت بان المستانفين بريئان مما نسب اليهما.

كما دفع المحامي بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ بين اننا وحفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة نكتفي بالقول بان الدفاع كان يتمنى ان يبين الحكم المستانف الاسباب التي استند عليها ليثبت التهم بحق المستانفين وعناصر الاتهام وكيف ثبتت في حق المستانفين ركنا ودليلا ليتمكن من مناقشتها والرد عليها، اما وقد خلا الحكم المستانف من كل ذلك واثبت التهم دون سند او دليل فانه يتوجب والحال تلك ان ينقض هذا الحكم ويتعين رفضه لانه ليس قاصرا في التسبيب فحسب بل خاليا منه.

وافصح ربيع اننا ومع تمسكنا بما ورد اعلاه فاننا نستاذن عدالة المحكمة الموقرة في ايراد ما صرح به المحامي العام الاول عبدالرحمن السيد ونشرته الصحف بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الاول2011 من ان النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في احداث فبراير ومارس/ اذار 2011 والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات وتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم. واضاف ان النيابة قد رات ابداء هذا الطلب امام المحكمة بالنظر الى ان الاتهام المسند الى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب سام لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، تفضل فيه جلالته بالترفع عمن اساء، الامر الذي افقد الدعوى اهميتها واصبح من الملائم لدى النيابة العامة وقف السير فيها»، وهذا ينطبق على التهم الموجهة للمستانفين ما يتعين معه اسقاطها عنهما وبراءتهما منها.

واختتم ربيع مذكرته اصليا بالغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءة المستانفين من التهم المنسوبة اليهم.

0% ...

آخرالاخبار

"جيش" الاحتلال ينشر، بعد نحو 14 شهرًا، صورًا تُظهر إصابة صاروخين باليستيين إيرانيين لمصفاة حيفا في يونيو/حزيران 2025، خلال حرب الـ12 يومًا


مصادر لبنانية: قصف مدفعي من العيار الثقيل استهدف فجرًا دوحة كفررمان جنوب لبنان


سي إن إن: الحرب رفعت كلفة البنزين والديزل 770 دولارا للأسرة


الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 10 سفن مخالفة كانت تعتزم بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي، العبور من المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز


الحرس الثوري: عملياتنا جاءت رداً على العدوان الذي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية


حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط وألحقنا بها أضرارًا كبيرة رداً على مهاجمة 5 ناقلات نفط إيرانية


إيران: العقوبات البريطانية الجديدة غير قانونية وتعمّق انعدام الثقة


روبيو: قد يجري وضع خارطة طريق لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة


رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه الأردن


حرس الثورة الاسلامية: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية


الأكثر مشاهدة

"إسرائيل"تصعّد عدوانها على غزّة وتستهدف النازحين والصحافيين


إعتراف أميركي بالفشل أمام إيران.. واشنطن تبحث تقليص وجودها في الشرق الأوسط


تحت الرّكام.. رضيع "كفر رمّان"يختصر مأساة العدوان الإسرائيلي


نتنياهو يصعّد جنوب لبنان تمهيداً لتغيير خريطة المنطقة


عراقجي يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية


المجلس السياسي الأعلى: جريمة استهداف الإصلاحية المركزية بالجوف تطور بالغ الخطورة تتحمل السعودية كامل المسؤولية عنها


المجلس السياسي الأعلى: استهداف المدنيين والمحتجزين وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية لن يمر دون عقاب


المجلس السياسي الأعلى: اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار التصعيد السعودي في إطار حقه الكامل والمشروع في الدفاع عن شعبه وسيادته ومصالحه


إيران: ينبغي على غروسي المطالبة أولًا بوقف الهجمات والتهديدات ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية


مصادر فلسطينية: إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة غزة


مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزبابدة جنوب جنين