عاجل:

مصر.. غرامة مالية لمن يرتدي زيا غير محتشم

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠١٩
١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش
مصر.. غرامة مالية لمن يرتدي زيا غير محتشم تقدمت عضو مجلس النواب المصري، غادة عجمي، بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.

وأوضحت عجمي في بيان يوم الأربعاء أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.

ونص مشروع القانون المقدم من البرلمانية المصرية في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".

بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

وجاءت نصوص بقية مواد القانون كما يلي:

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

0% ...

آخرالاخبار

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم


مصادر اعلامية سورية: قوة من "جيش" الاحتلال تداهم منزلاً بعد توغلها في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي


أنباء عن سماع دوي انفجار في أربيل بكردستان العراق


بقائي: السياسة الأمريكية المعادية لإيران تحولت إلى نكتة مريرة


مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان


مصادر اعلامية سورية: مدفعية الاحتلال تستهدف تلة باط الوردة بمحيط قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي


مصادر فلسطينية: الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب الصحفيين والطواقم الطبية خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس


مصادر اعلامية لبنانية: قوات الاحتلال تنفذ حملة تمشيط في بلدة حداثا جنوب لبنان بالتزامن مع إضرام النيران في أحد المنازل


قاليباف: العلاقات بين إيران والصين لا تحتاج إلى إذن من أي طرف


إقالات متتالية تُعمّق أزمة القيادة في الجيش الأميركي